منتديات عمريط

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نأمل أن تجد ما تحبة لديناومرحبا بك بين أخوتك
أسرة منتديات عمريط
منتديات عمريط

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
نأمل أن تجد ما تحبة لديناومرحبا بك بين أخوتك
أسرة منتديات عمريط
منتديات عمريط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى شباب عمريط .. بنحبك يابلدى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  





 

 كتاب الصلاة : الجزء الاول

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمود العضل
Admin
Admin
محمود العضل


عدد المساهمات : 196
نقاط : 660
تاريخ التسجيل : 06/04/2011
الموقع : amreet.ahlamontada.com

كتاب الصلاة : الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الصلاة : الجزء الاول   كتاب الصلاة : الجزء الاول Emptyالثلاثاء أبريل 19, 2011 5:32 pm

كتاب الصلاة 1- تعريف الصلاة : لغة : الدعاء ومنه قوله تعالى :  وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم  . وشرعاً : عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم . 2- حكمها : قال ابن قدامة : ” وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع “ . قال تعالى :  وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة  . وقال تعالى :  إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا  . كتاباً : أي مفروضاً ، موقوتاً : مؤقتة بأوقات محددة وعن ابن عمر  قال : قال رسول الله  : ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، . . . ) متفق عليه . وقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة . 3- متى فرضت : فرضت ليلة الإسراء والمعراج . عن أنس  قال : قال النبي  في حديث الإسراء والمعراج : ( . . . ففرض الله على أمتي خمسين صلاة ، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ، فقال : ما فرض الله ، قلت : فرض خمسين صلاة ، قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فوضع شطرها ، . . . فما زال يراجعه حتى قال الله : هي خمس ، لا يبدل القول لدي ) . متفق عليه وفي رواية لمسلم : ( يا محمد ، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صلاة عشر ، فذلك خمسون صلاة ) . وللنسائي ( وخمس بخمسين ) . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” خففت فجعلت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان ، فكأنما صل خمسين صلاة ، وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها ، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات ، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها ، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر خمسين صلاة الفعل “ . 4- عدد الصلوات المفروضة خمس . قال ابن قدامة : ” أن الصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة ولا خلاف في وجوبها “ . ومن الأدلة على أنها خمس : قوله  : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم . وقوله  : ( أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا ، قال : كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ) . متفق عليه 5- حكم تاركها : تارك الصلاة لا يخلو من حالتين : الحالة الأولى : تاركها جاحداً لوجوبها . فهذا كافر بالإجماع . لأنه مكذب لله إذ يقول ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) . ومكذب للرسول  إذ يقول : ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ،...) متفق عليه الحالة الثانية : أن يتركها تكاسلاً وتهاوناً . ففي هذه الحالة اختلف العلماء على قولين : القول الأول : أنه كافر . وهذا هو المذهب . وبهذا القول قال سعيد بن جبير ، والشعبي ، وابن المبارك . الأدلة : عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله  : ( بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم . وعن بريدة  قال : قال رسول الله  : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه الترمذي . وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : ( لم يكن أصحاب محمد  يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي . القول الثاني : أنه لا يكفر . وبه قال الحنفية والمالكية ونسبه النووي للأكثر من السلف والخلف . الأدلة : حديث أبي هريرة  قال : قال رسول الله  : ( أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ) رواه البخاري . وقوله  : ( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ) رواه مسلم .فقد صرح النبي  أن من قال لا إله إلا الله فقد استحق دخول الجنة . وقوله تعالى :  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  . والراجح القول الأول أنه كافر . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره أحكام المرتدين ومنها : أولاً : أنه لا يصح أن يزوج ، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل . ثانياً : أنه إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته . ثالثاً : لا يرث ولا يورث . رابعاً : إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين . خامساً : أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف “ . فائدة : متى يكفر تارك الصلاة ؟ قيل : بترك فريضة واحدة وقيل : بترك فريضتين . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” والذي يظهر من الأدلة : أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماً بمعنى وطَّن نفسه على ترك الصلاة ، فلا يصلي ظهراً ولا عصراً ولا مغرباً ولا عشاءً ولا فجراً فهذا هو الذي يكفر ، فإن كان يصلي فرضاً أو فرضين فإنه لا يكفر لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة “ . انتهى الدرس التاسع والعشرون 17/4/1425هـ 45- عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إيَاسٍ - قَالَ : حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ : (( سَأَلْتُ النَّبِيَّ  : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ , قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ  وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي )) . -------------------------------------- راوي الحديث أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس أدرك وقت ظهور النبي  في أول دعوته ولم يسلم إلا بعد وفاته وقد عاش 120 سنة . عبد الله بن مسعود  صحابي جليل أحد السابقين الأولين وهو ممن جمـع القرآن على عهد رسول الله  وأحد الأربعة الذين أمر بأخذه عنهم مات عام 36 من الهجرة . الفوائد : 1- أن الأعمال تتفاوت في فضلها ، وأن بعضها أفضل من بعض . وقد اختلف العلماء في أفضل الأعمال : فقيل : الصلاة . وهذا مذهب الجمهور . لحديث الباب ولغيره من الأحاديث الأخرى التي تدل على منزلة الصلاة . وقيل : الجهاد . لحديث : ( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) متفق عليه . وقيل : الصيام . ورجحه ابن عبدالبر لحديث أبي أمامة  قال : ( قلت يا رسول الله دلني على عمل ؟ فقال : عليك بالصيام فإنه لا عدل له ). رواه النسائي ولحديث أبي هريرة  قال : قال رسول الله  : ( الصيام جنة من النار ) رواه أحمد . وقيل : العلم . للنصوص الواردة الكثيرة في فضله ولنفعه المتعدي . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل ، وباختلاف الزمن ، فقد نقول لشخص : الأفضل في حقك الجهاد ، والآخر : الأفضل في حقك العلم ، فإذا كان شجاعاً قوياً نشيطاً ، وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد ، لأنه أليق به . وإذا كان ذكياً حافظاً قوي الحجة ، فالأفضل له العلم ، وهذا باعتبار الفاعل . وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن تفشى فيه الجهل والبدع ، وكثر من يفتي بلا علم ، فالعلم أفضل من الجهاد ، وإن كنا في زمن كثر فيه العلماء ، واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية ، فهنا الأفضل الجهاد . فإن لم يكن مرجح ، لا لهذا ولا لهذا ، فالأفضل العلم “ . 2- سئل النبي  عن أفضل الأعمال ، فأجاب بإجابات متعددة مختلفة ، ومن ذلك : أ‌- سئل  أي الإسلام خير فقال : ( تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف )متفق عليه ب‌- وسئل  أي العمل أفضل فقال : ( إيمان بالله ورسوله ، قيل ثم ماذا ، قال : الجهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ، قال : حج مبرور ) متفق عليه . ج‌- وسئل  أي الإسلام أفضل فقال : ( من سلم المسلمون من لسانه ويده ) متفق عليه . أجاب العلماء عن اختلاف الأجوبة مع اتحاد السؤال أن ذلك يرجع : 1. أن الجواب يختلف باختلاف أحوال السائلين ، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق معهم . 2. أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من غيره . 3. أو أن المراد ( من أفضل ) . 3- فضل الصلاة على وقتها . وقد جاء في رواية ( أول وقتها ) لكنها ضعيفة ، وقد اختلف ما المراد بقوله : ( على وقتها ) . 4- استحباب المبادرة للصلاة في أول وقتها . لقوله تعالى :  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . . .  . ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة [ يستثنى الظهر في شدة الحر ، وصلاة العشاء مع عدم المشقة وسيأتي الحديث عنها ] 5- لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها . قال تعالى :  إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا  . وقال تعالى :  فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون  . قال بعض العلماء : تأخيرها عن وقتها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك ، بل يصلي في الوقت بحسب حاله ، فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى ، وهذا لأن فعل الصلاة في وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلاة “ . 6- فضل بر الوالدين ، قال تعالى :  قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً  . والإحسان إليهما ينقسم إلى قسمين : 1- حال الحيـاة : الإحسان إليهما بالكلام اللين ، والتواضع ، والنفقة ، وخدمتهما ، والتماس رضاهما . 2- بعد الممات : الدعاء لهما ، وإنفاذ وصيتهما ، وإكرام صديقهما . 7- فضل الجهاد في سبيل الله كما في الحديث السابق : ( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) متفق عليه . الغدوة : الذهاب أول النهار . الروحة : الذهاب آخر النهار . في هذا الحديث ( لغدوة . . . ) فوائد : 1- حقارة الدنيا وتسهيل أمرها . 2- فضل الجهاد وتعظيم أمره . 3- معنى الحديث : أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى . 8- قال العلماء : إنما أخر الجهاد عن بر الوالدين لأن الجهاد في سبيل الله متوقف على إذن الوالدين [ هذا إذا كان تطوعاً ] . 9- إثبات المحبة لله تعالى إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل . - قال تعالى :  إن الله يحب المحسنين  . وقال تعالى :  إن الله يحب المتقين  . وقال  : ( لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) . 10- فقه ابن مسعود ر حيث وقف عن سؤال رسول الله  إلى هذا الحد خشية أن تكثر عليه الأعمال فلا يستطيع الإتيان بها جميعاً ، أو أدباً مع الرسول  حتى لا يثقل عليه في السؤال . انتهى الدرس الثلاثون 20/4/1425هـ 46- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (( لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يُصَلِّي الْفَجْرَ , فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ , مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ , مِنْ الْغَلَسِ )) . -------------------------------------- معاني الكلمات : متلفعات : أي متجللات ومتلففات . بمروطهن : جمع مرط ، وهو كساء مخطط يشبه العباءة . ما يعرفهن أحد : قيل : ما يعرفن أنساء هن أم رجال [ ورجحه النووي ] . وقيل : ما يعرف أعيانهن . الغلس : قال النووي : هو بقايا ظلام الليل . الفوائد : 1- هذا الحديث فيه متى كان النبي  يصلي الصبح ، وأنه  كان يصليها بغلس [ أي يبكر فيها ] . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور . [ نووي : 5 / 144 ] أنه يستحب أن يبكر بصلاة الفجر . ويدل لذلك أيضاً حديث جابر  قال ( كان النبي  يصليها [ أي الصبح ] بغلس ) متفق عليه . وقال أبو حنيفة أنه يستحب الإسفار ، واستدل : بحديث رافع بن خديج قال - قال رسول الله  : ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم ) . رواه أبو داود وهو حديث صحيح والصحيح القول الأول وأنه يستحب التغليس بصلاة الفجر . الجواب عن حديث ( أسفروا بالفجر . . . ) : أجاب العلماء عنه بأجوبة : 1- أن المراد بالإسفار هو التأكد من طلوع الفجر . 2- أن المراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة إلى الإسفار . 3- أنه منسوخ بما تواتر عن رسول الله  من قوله وفعله في التبكير لصلاة الفجر . 2- جواز حضور النساء للمسجد ، لكن بشرطين : أ‌- الأمن من الفتنة عليهن أو بهن . ب‌- عدم التزين والتطيب . لقوله  : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات ) رواه أبو داود . تفلات : غير متطيبات . [ وسيأتي للمسألة مزيد بحث إن شاء الله ] 3- جواز إمامة الرجل للنساء . وهذه المسألة لا تخلو من أربع حالات : الحالة الأولى : أن يكون النساء في المسجد مع الرجال ، فهذا جائز . لحديث الباب . الحالة الثانية : أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز . لحديث أنس – وسيأتي : وفيه ( فقام رسول الله  وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ) . متفق عليه الحالة الثالثة : أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه ، فهذا لا يجوز . لقوله  : ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) . متفق عليه الحالة الرابعة : أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه . فهذه الحالة أختلف العلماء على قولين : قيل : يكره . وقيل : يجوز . والراجح أنه يكره . 47 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (( كَانَ  يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ , وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ , وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ . وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ , وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ  يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ )) . 48 - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قَالَ : (( دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ , فَقَالَ لَهُ أَبِي : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ  يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ – الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى – حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ , وَيُصَلِّي الْعَصْرَ , ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ . وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ . وَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ . وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا , وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا . وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ . وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ )) . -------------------------------------- راوي الحديث : - أبو المنهال سيار بن سلامة البصري ثقة من التابعين مات سنة 129 من الهجرة - أبو برزة نضلة بن عبيد أو ابن عبد الله الأسلمي أسلم وشهد فتح خيبر ومكة والطائف مات سنة 65 من الهجرة معاني الكلمات : الهاجرة : أي وقت شدة الحر . الشمس نقية : أي صافية بيضاء لم يدخلها صفرة أو حمرة . إذا وجبت : أي غربت الشمس . تدحض الشمس : أي تزول . ينفتل : ينصرف . الفوائد : هذه الأحاديث تتكلم عن مواقيت الصلاة . أولاً : صلاة الظهر : 1- تسمى الهاجرة أو الهجير ، وذلك للوقت التي تقوم فيه وهو وقت اشتداد الحر . وتسمى الأولى وذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي  . 2- وقتها : يبدأ وقتها إذا زالت الشمس ، وهذا بالإجماع . [ نقله النووي وابن حجر ] لحديث عبد الله بن عمرو  قال : قال رسـول الله  : ( وقت صـلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ) . رواه مسلم وينتهي حتى يكون ظل الشيء مثله . للحديث السابق ( . . . وكان ظل الرجل كطوله ) . 3- يستحب الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. [ وستأتي مباحث الإبراد في حديث : أبردوا بالظهر . . . إن شاء الله ] . ثانياً : وقت صلاة العصر : 1- بداية وقتها : إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر . لحديث عبد الله بن عمرو السابق : ( ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت صلاة العصر ) . رواه مسلم فدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر . نهاية وقتها :ينتهي وقتها إذا اصفرت الشمس . للحديث السابق : ( . . . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ) رواه مسلم . ( ذهب بعض العلماء إلى أن وقت العصر ينتهي حين يصير ظل الشيء مثليه ) . 2- للعصر وقت ضرورة . لحديث أبي هريرة  قال : قال رسول الله  : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ). متفق عليه 3- يسن التبكير بها . ففي حديث جابر ( والشمس نقية ) . وفي الصحيحين عن عائشة قالت : ( كان رسول الله  يصلي العصر والشمس في حجرتي ) . متفق عليه فهذا يدل على شدة تبكير النبي  بصلاة العصر فقد كان جدار حجرة عائشة قصيراً ولا تكون فيه الشمس إلا في أول وقت صلاة العصر . في حديث أبي برزة : ( . . . ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ) . 4- صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . [ وسيأتي بحث المسألة قريباً إن شاء الله ] ثالثاً : صلاة المغرب : 1- تسمى المغرب لأنها تؤدى بعد غروب الشمس . وتسميها الأعراب العشاء . وقد جاء النهي عن ذلك : عن عبد الله المزني أن النبي  قال : ( لا تغلبنكم الأعراب على اسـم صلاتكم المغرب ، قال : وتقول الأعراب : هي العشاء ) . متفق عليه وسبب المنع : قيل : أنها قد تلتبس بصلاة العشاء الآخرة ، لذلك بعض العلماء قال لا بأس أن يقال : العشاء الأولى . وقيل : لأن في ذلك تشبهاً بالأعراب ، والأعراب يغلب على حالهم الجفاء والجهل ، وهذا الأقوى . 2- بداية وقتها : يبدأ وقتها إذا غربت الشمس بالإجماع . [ نقله ابن قدامة والنووي ] قال النووي : ” أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها وهذا لا خلاف فيه “ . لحديث جابر : ( أن النبي  كان يصلي المغرب إذا وجبت ). متفق عليه 3- نهاية وقتها : ينتهي وقتها بغياب الشفق . لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي  قال : ( إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ) . رواه أبو داود ولحديث زيد أن النبي  : ( قرأ في المغرب بطولى الطوليين ) . رواه الترمذي وهي سورة الأعراف كما جاء عند النسائي ، ولا شك أن سورة الأعراف لا يمكن أن تقرأ إلا في وقت طويل . [ ذهب بعض العلماء إلى أن وقت المغرب وقت قصير يبدأ بعد غروب الشمس بقدر ما يتسع لوضوء إنسان أو غسله إن احتاج إلى غسل ثم قدر خمس ركعات وهو قول ضعيف ] . 4- المراد بالشفق : هو الحمرة وهذا قول جمهور العلماء . رابعاً : صلاة العشاء : 4- تسمى العشاء ، كما في قوله تعالى :  من بعد صلاة العشاء  . وتسمى العشاء الآخرة ، كما في قوله  : ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ) . رواه مسلم وتسمى العتمة ، كما في قوله  : ( لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ) . متفق عليه العتمة : العشاء . لكن جاء النهي عن تسميتها بالعتمة : عن ابن عمر  قال : قال رسول الله  : ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء وأنهم يعتمون بحلاب الإبل ) . رواه مسلم فاختلف العلماء في تسميتها بذلك : فقيل : بالجواز . لحديث ( لو يعلمون ما في العتمة . . . ) . وقيل : بالكراهة . لحديث ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم . . . ) . وقيل : الجواز بشرط عدم هجران الاسم الشرعي وهو العشاء ورجح هذا ابن القيم . قال ابن القيم : ” والتحقيق : كراهية هجر الاسم المشروع وهو العشاء ، والاستبدال به اسم العتمة ، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر ، وأطلق الآخر أحياناً فلا بأس وعلى هذا تتفق الأحاديث “ . [ تحفة الودود 99 ] 5- بداية وقتها : أول وقت صلاة العشاء هو مغيب الشفق . وقد نقل الإجماع في ذلك [ ابن قدامة ، والنووي ] . لحديث ابن عباس ( في إمامة جبريل للنبي  وصلى به العشاء وحتى غاب الشفق ) . رواه مسلم نهاية وقتها : الصحيح أنه إلى نصف الليل . لحديث عبد الله بن عمرو وفيه : ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى منتصف الليل ) . رواه مسلم ورجح هذا القول الإمام البخاري وابن حزم والشوكاني . [ هناك أقوال أخرى ، فقيل : إلى ربع الليل ، وقيل : إلى ثلث الليل ] . 6- الأفضل في صلاة العشاء التأخير إلا إذا كان يشق . [ سيأتي بحث هذه المسألة ] خامساً : صلاة الفجر : 1- تسمى الصبح كما في قوله  : ( ووقت صلاة الصبح . . . ) . 2- وتسمى الفجر كما في قوله تعالى :  من قبل صلاة الفجر  . 3- وتسمى الغداة كما في قول عائشة : ( كان النبي  لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ) . رواه البخاري بداية وقتها : يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني بالإجماع وينتهي بطلوع الشمس . لحديث عبد الله بن عمر  وفيه ( ووقت صلاة الصبح ما لم تطلع الشمس ) رواه مسلم . 4- من فوائد الأحاديث أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء . إلى ذلك ذهب عمر وابن عمر وجماعة من العلماء وهو مذهب مالك والشافعي . قال النووي : ” قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار الأفضل ، لئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة “ . 5- يكره الحديث بعد صلاة العشاء فيما لا مصلحة فيه ، والسبب في كراهية الحديث بعدها : - أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن صلاة الفجر أو قيام الليل . - ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجب من حقوق الوالدين من الطاعات ومصالح الدنيا . قال النووي : ” أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس “ . 6- فيه بيان ما يقرأ في صلاة الفجر وهو ما بين الستين والمائة . 7- استحباب التبكير في صلاة الصبح . انتهى الدرس الحادي والثلاثون 24/4/1425هـ 49 - عَنْ عَلِيٍّ  : أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : (( مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا , كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ )) . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (( شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى - صَلاةِ الْعَصْرِ - ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ )) . 50 - وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (( حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ  عَنِ الْعَصْرِ , حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى - صَلاةِ الْعَصْرِ - مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً , أَوْ حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً )) . ------------------------------------- معاني الكلمات : يوم الخندق : أي في يوم من أيام الخندق ، وكانت عام 5 من الهجرة . أجوافهم : بطونهم . الفوائد : 1- هذا الحديث فيه بيان ما المراد بالصلاة الوسطى التي أمر الله وخصها بالمحافظة فقال تعالى :  حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى  . قال ابن كثير : ” يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها ، وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى “ . [ تفسير ابن كثير 1 / ] وقد اختلف العلماء ما المراد بالصلاة الوسطى التي خصها الله بمزيد الاهتمام من بين الصلوات على أقوال كثيرة : أصحها أنها صلاة العصر . قال النووي : ” والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار “ . قال ابن تيمية : ” ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي  أن الصلاة الوسطى هي العصر وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة “ . وقال الشوكاني : ” وهو المذهب الحق “ . الأدلة : حديث الباب : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) . وحديث ابن مسعود  قال : قال رسول الله  : ( صلاة الوسطى صلاة العصر ) . رواه الترمذي 2- خصائص صلاة العصر : ‌أ- أنها الصلاة الوسطى التي خصها الله بمزيد من الاهتمام . وسبق دليله . ‌ب- شدة عقوبة من تعمد تركها حتى خرج وقتها . عن بريدة  قال : قال رسول الله  : ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) . رواه البخاري جاء في رواية ( متعمداً ) . قوله ( حبط عمله ) : قيل : تركها جاحداً وجوبها . وقيل : معناه كاد أن يحبط . وقيل : المراد بحبطان العمل نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال . وقيل : أن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد [ ورجحه ابن حجر ] . الفتح [ 2/40 ] وعن ابن عمر  قال : قال رسول الله  : ( الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ) . متفق عليه وتر : أصيب أهله وماله . ‌ج- المحافظة على صلاة العصر سبب في دخول الجنة . عن أبي موسى الأشعري  قال : قال رسول الله  : ( من صلى البردين دخل الجنة ) . متفق عليه البردين : صلاة الصبح والعصر سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر الفتح [ 1/64 ] ‌د- أن المحافظة عليها مع الفجر من أسباب رؤية الله يوم القيامة . عن جرير  قال : قال رسول الله  : ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ، يعني العصر والفجر ) . متفق عليه قال الخطابي : ” هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين “ . 3- من فوائد الحديث إثبات عذاب القبر . 4- أن القبر قد يملى ناراً على صاحبه . 5- جواز الدعاء على الظالم . 6- في الحديث أن النبي  أخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب . فاختلف العلماء : فقيل : أن ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف . وقيل : يجوز التأخير لشدة الخوف بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه . وهذا هو القول الصحيح ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل . 7- وجوب قضاء الفوائت . 8- أن من ذهل أو نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها . انتهى الدرس الثاني والثلاثون 27/4/1425هـ 51 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( أَعْتَمَ النَّبِيُّ  بِالْعِشَاءِ . فَخَرَجَ عُمَرُ , فَقَالَ : الصَّلاةُ , يَا رَسُولَ اللَّهِ . رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ : لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ )) . ------------------------------------------ معاني الكلمات : أعتم : أي دخل في العتمة ، والمعنى أنه أخر صلاة العشاء حتى اشتد ظلام الليل . رقد النساء والصبيان : يحتمل أنه يريد الحاضرين في المسجد لقلة صبرهم ، ويحتمل إرادة أهل البيوت من طول انتظارهم . ورأسه يقطر : أي شعر رأسه . الفوائد : 1- في الحديث دليل على أن الأفضل تأخير العشاء إلى ثلث الليل . وهذا مذهب أكثر العلماء . لحديث الباب . ولحديث زيد بن خالد  قال – قال رسول الله  : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل ) رواه الترمذي . وهذا القول هو الصحيح ما لم يكن هناك مشقة . ولذلك الغالب من فعل النبي  في صلاة العشاء أنه يراعي اجتماع الناس فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا تأخر كما في حديث جابر وقد سبق . 2- السبب في تأخير العشاء أفضل : أولاً : أن فيه انتظار للصلاة وفي الحديث ( ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) . ثانياً : أن تأخيرها يوافق سكون الناس وهذا أدعى إلى الخشوع . 3- أن سبب مراعاة النبي  للناس في صلاة العشاء لتجنب المشقة على الناس خاصة الصبيان والنساء ، وكذلك الكبار الذين يشتغلون في النهار . 4- كمال شفقة النبي  ورحمته بأمته . 5- حضور النساء والصبيان الجماعة مع النبي  . 6- أن الحديث يدل على ضعف حديث ( جنبوا صبيانكم مساجدكم ) وهو كذلك فإنه حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره . 52 - عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ : (( إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ , وَحَضَرَ الْعَشَاءُ , فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ )) . 53 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ . --------------------------------------- 1- في هذا الحديث أن الطعام إذا حضر وقد أقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالطعام . قال النووي : ” في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ، وهذا إذا كان في الوقت سعة ، فإن ضاق صلى على حسب حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير “ . 2- أن الحديث محمول على الاستحباب وهو أن يقبل الإنسان على طعامه إذا حضر وقت الصلاة . لكن بعض الفقهاء قيدوا هذا بقيود : ‌أ- أن يكون الطعام حاضراً . ‌ب- أن تكون نفسه تتوق إليه . ‌ج- أن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً . الشرعي : كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جداً ، فنقول هنا : يصلي ولا يؤخر الصلاة . الحسـّي : كما لو قدّم له طعام حار ولا يستطيع أن يتناوله ، فهنا نقول يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة فيه . 3- فإن صلى وهو محتاج للطعام وقادر عليه فصلاته مكروهة . لحديث الباب . ولحديث عائشة – الآتي – ( لا صلاة بحضرة طعام ) رواه مسلم . وهذا نهي والنهي للكراهة ، وذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتحريم . 4- قال بعض العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه والصحيح أن له أن يشبع ويدل لذلك رواية ( . . . ولا تعجلوا عن عشائكم ) . وفي رواية ( ولا يعجل حتى يفرغ منه ) . قال النووي : ” في هذا دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله هذا هو الصواب ، وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح وهذا الحديث صريح في إبطاله “.شرح النووي [ 5/46 ] وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وأنه ليسمع قراءة الإمام . 5- فائدة : قال ابن الجوزي : ” ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله ، وليس كذلك ، وإنما هو صيانة لحق الحق ، ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة “ . الفتح [ 1/190 ] انتهى الدرس الثالث والثلاثون 1/5/1425هـ 54 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يقُولُ : (( لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ , وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ )) . ------------------------------------------ معاني الكلمات : الأخبثان : البول والغائط . صلاة : نكرة في سياق النفي فيعم جميع الصلوات . الفوائد : 1- في الحديث كراهة أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثان . 2- السبب في كراهية ذلك أن مدافعة الإنسان للحدث تمنع حضور قلبه في الصلاة وإقباله عليها . وأيضاً تمنع خشوعه فيها ، وتجعله مهتماً بإنهائها بأسرع وقت حتى يذهب لقضاء حاجته . فلا يكون مقبلاً على صلاته لأنه مشغول . 3- لو صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثان فصلاته مكروهة عند أكثر العلماء . وقال بعض العلماء ببطلانها . 4- إذا كان الرجل على وضوء وهو يدافع البول والريح ، فإذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل تقول : أقضي حاجتك وتيمم للصلاة ، أو تقول صل وأنت مدافع الأخبثين ؟ الجواب نقول : أقضي حاجتك وتيمم ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين ، لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع ، أما الصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة ومن العلماء من حرمها . مسألة : إنسان حاقن ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة ، فهل يصلي حاقناً ليدرك الجماعة ، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة ؟ الجواب : يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة ، لأن هذا عذر . 5- مكروهات الصلاة : 1- ( أن يصلي مختصراً ) تعريفه : أن يضع الإنسان يده على خاصرته دليل الكراهة : عن أبي هريرة  ( أن النبي  نهى عن التخصر في الصلاة ) متفق عليه . سبب النهي : قيل : لأنه فعل اليهود . قالت عائشة ( كانت اليهود تفعله ) رواه البخاري . وقيل : لأنه تشبه بالشيطان . وقيل : أنه راحة أهل النار . وروى البيهقي عند أبي هريرة  قال – قال رسول الله  : ( الاختصار في الصلاة راحة أهل النار ) . وقيل : إنه فعل المتكبرين . 2- ( الالتفات ) دليل الكراهة : عن عائشة رضي الله عنها قالت ( سألت رسول الله  عن الالتفات في الصلاة فقال : اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) رواه البخاري . الاختلاس : أخذ الشيء بسرعة . الحكمة من النهي : لأن فيه التفات وإعراض عن الله عز وجل . ويجوز إذا كان لحاجة . عن سهل بن الحنظلية قال ( ثوّب بالصلاة – يعني صلاة الصبح – فجعل رسول الله  يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ) . رواه أبو داود وكان النبي  قد أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه ، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به ، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان “ . 3- ( تغميض العينين ) قال ابن القيم : ” ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة “. قيل : لأنه من فعل اليهود ومظنة النوم . لكن إن كان هناك شيء في قبلته يشغله ويشوش عليه فهو أفضل . قال ابن القيم : ” وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه ، فهنالك لا يكره التغميض قطعاً ، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصد من القول بالكراهة “ . فائدة : قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له ، وهذا من الشيطان يخشِّعُه إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه “ . انتهى الدرس الرابع والثلاثون 4/5/1425هـ باب أوقات النهي 55 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ النَّبِيَّ  نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ )) . 56- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  أَنَّهُ قالَ : (( لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ , وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ )) . ------------------------------------- راوي الحديث : هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي غزا مع النبي  12 غزوة أولها غزوة الخندق وكان حينها صغيراً مات سنة 74من الهجرة ودفن بالبقيع . معاني الكلمات : شهد : بين وأعلم وأخبر مرضيون : أي لا نشك في صدقهم ودينهم . تُشرق : تطلع . الفوائد : 1- هذه الأحاديث فيها الكلام على الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها [ المراد صلاة التطوع ] . 2- الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائماً . لعموم قوله تعالى  يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون  . وعن ربيعة بن كعب  قال ( قال لي رسول الله  سل . فقلت : أسألك مرافقتـك في الجنة ؟ قال : أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك . قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود ) رواه مسلم . 3- لكن هناك أوقاتاً نهى الشارع عن الصلاة فيها وهي : أ‌- بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح . ب‌- وعند قيامها حتى تزول . ج‌- ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . 4- الأدلة على تحريم الصلاة في هذه الأوقات : أحاديث الباب . عن أبي هريرة  ( أن رسول الله  نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ) متفق عليه . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  : ( لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرْنيْ شيطان ) متفق عليه . وعن عمرو بن عبسة  قال ( قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ، قال : صل صلاة الفجر ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستظل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تُسْجَر جهنم . . . حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان . . . ) رواه مسلم . وعن عقبة بن عامر  قال ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله  أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب ) رواه مسلم . فوائد : قوله ( فإنها تطلع بين قرني شيطان ) : قال النووي : ” قيل : المراد بقرني الشيطان : حزبه وأتباعه ، وقيل : قوته وغلبته وانتشاره وفساده ، وقيل : القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى ، قالوا ومعناه : أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له تسـلط ظاهر “ . شرح النووي [ 6 / 112 ] تضيّف : أي تميل . قائم الظهيرة : أي الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب . 5- الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات : قال ابن القيم : ” أنه  نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس ، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سداً لذريعة المشابهة الظاهرة ، التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بُعد هذه الذريعة “ . 6- متى يبدأ النهي هل من دخول الوقت أم من بعد صلاة الفجر ؟ قيل : يبدأ من دخول الوقت . وقيل : بل يبدأ من بعد الصلاة . وهذا هو الصحيح ، أن النهي يتعلق بالصلاة نفسها لا بدخول الوقت . لحديث أبي سعيد  قال : قال رسول الله  : ( لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ). متفق عليه ، فعلق الحكم بنفس الصلاة . وأما بين الأذان والإقامة في الفجر ليس وقت نهي لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر . 7- هناك بعض الصلوات يجوز فعلها في أوقات النهي : أ‌- قضاء الفرائض : لحديث أنس  قال : قال رسول الله  : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ) رواه مسلم . ولأن الفرائض دين واجب ، فوجب أداؤه على الفور . مثال : إنسان نسي صلاة الظهر وتذكرها بعد العصر ، فإنه يصليها حالاً ولو في وقت النهي . ب‌- إعادة الجماعة : لحديث يزيد بن الأسود  ( أنه صلى مع رسول الله  ، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ، قالا قد صلينا في رحالنا فقال : لا تفعلا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها نافلة ) رواه مسلم . مثال : رجل صلى العصر في مسجده ، ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس مثلاً ، فوجدهم يصلون ، فإنه يصلي معهم . ج‌- صلاة الجنازة : قال ابن قدامة : ” وأما الصـلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه “ . د‌- الصلوات ذات السبب : مثل ( تحية المسجد ، صلاة الكسوف ، سنة الوضوء ، صلاة الاستخارة ) ، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين : القول الأول : أنها لا تفعل في أوقات النهي . وهذا مذهب أبي حنيفة لعموم الأدلة التي تنهى عن الصلاة في وقت النهي . القول الثاني : الجواز . وهذا مذهب الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله . أدلته : حديث ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) متفق عليه . فأحاديث النهي عامة وهذه الأحاديث خاصة والخاص يقضي على العام . أنه جاء في بعض ألفاظ أحاديث النهي ( لا تحرُّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ) والذي يصلي لسبب لا يقال : إنه متحر ، بل يقال : صلى لسبب . وهذا القول هو الراجح ، فيحمل النهي على ما لا سبب له ، ويخص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة . الفتح [ 2/59 ] 8- اختلف العلماء في يوم الجمعة هل يوجد وقت نهي عند الزوال أم أن يوم الجمعة مستثنى على قولين : القول الأول : أنه ليس وقت نهي . وهذا مذهب الشافعي ورجحه ابن تيمية وابن القيم . أدلتهم : حديث أبي هريرة  : ( أن النبي  نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ) . رواه الشافعي وهو حديث ضعيف . ولحديث سلمان الفارسي  قال : قال رسول الله  : ( من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ، ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) رواه البخاري . فقوله ( فصلى ما كتب له . . . ) يدل على استمرار الصلاة إلى الزوال . القول الثاني : أنه وقت نهي . وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . لعموم الأدلة . حديث عقبة بن عامر  قال ( ثلاث ساعات . . . وحين يقوم قائم الظهيرة . . . ) رواه مسلم . فهذا صريح في النهي عن الصلاة وقت الزوال وحين يقوم قائم الظهيرة ولم يستثن شيئاً . وحديث عمرو بن عبسه وفيه ( قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ، قال : صل صلاة الفجر ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستظل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تُسْجَر جهنم . . . ) . وهذا القول هو الصحيح . فائدة : عن سعيد بن المسيب ( أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال : يا أبا محمد ، يعذبني الله على الصلاة ، قال : لا ، ولكن يعذبك على خلاف السنة ) رواه الدارقطني . انتهى الدرس الخامس والثلاثون 8/5/1425هـ


عدل سابقا من قبل Admin في الأحد أبريل 24, 2011 10:39 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amreet.ahlamontada.com
ليلى الشرقاوى
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 15
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 22/04/2011

كتاب الصلاة : الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الصلاة : الجزء الاول   كتاب الصلاة : الجزء الاول Emptyالسبت أبريل 23, 2011 7:40 pm

جزاك الله كل خير اخى الكريم وجعلة فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الصلاة : الجزء الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الصلاة :: الجزء الاول
» كتاب الصلاة :: الجزء الثانى
» تلاوات خاشعة ومبكية للعدد من القراء- الجزء الاول _ منتديات عمريط
» لكل من لم يستطيع الخشوع فى الصلاة ولكل من اراد ان يجد اللذة والامان فى الصلاة
» كتاب شرح عمل فورمات وتنصيب XP

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عمريط  :: المنتدى الإسلامى :: مكتتبات دينية-
انتقل الى: